بحث عن المحرمات من النساء

ADS


بحث عن المحرمات من النساء، سوف نقوم بعرض عليكم جميع ما يخص المحرمات من النساء من خلال حلول التعليمى حيث انه يوجد ثلاث أنواع من المحرمات ومنهم حرمة القرابة او محرمات النسب أو من جهة المصاهرة او من محرمات الارضاع.

بحث عن المحرمات من النساء

يوجد العديد من المحرمات بالنسب حيث أن الله عز وجل قد بين ذلك فى قوله تعالى فى كتابه الكريم : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ)

محرمات النساء اربعة انواع 

  • اولا: أصول الرجال من النساء:وهن امه وام امه وام أبية وذلك لأن لفظ الأم يشملهم جميعا.
  • ثانيا: فروع الرجل من النساء : وهن ابنته وابنه ابنه وابنه ابنته وذلك لان لفظ البنت قد يشملهم جميعا.
  • ثالثا: فروع جديه بدرجة واحدة : وهن عماته وخالاته اما بنات العمات وبنات الخالات ليسوا من المحرمات.
  • رابعا:فروع أبويه : وهن اخواته وبنات اخواته وسواء كان من الأخوات الشقيقات أو من اب فقط او من ام فقط.
  • حرمة المصاهرة : وهذه تطلق على من يكون من كونها شبهه بالنسب مثل :
  1. زوجة الابن ولانها تشبه البنت فى كنيتها.
  2. بنت الزوجة لأنها تشبه البنت.
  3. ام الزوجة لأنها تشبه الام.
  4. زوجة الاب لانها تشبه فى كنيتها الام.
  • حرمة الرضاع

المرضعه والراضع يحرمان على بعضهم البعض وهذا يعد من محرمات النسب. تحدث حرمة الرضاعه فى حاله رضع الطفل من امرأه أخرى غير أمه. يشترط على ذلك أن يشرب من لبنها خمسة مرات متفرقات وان يكون لها من العمر أقل من عامين. ذلك يكون الولد بحكم الشرع ولدها شرعا ولكن بحكم الرضاع فتحرم عليه كل من أرضعته عند البلوغ أو من الزواج ببناتها او اخواتها او امها  لان فى هذه الحالة تعد أمه بالرضاعة اى ان امها جدته الطفل وأخواتها خالاته.

دخل في هذه الشريعة حيث ان الطفل والأم المرضع قد اصبحوا محرمين على بعضهم. هذا الامر مقتصر عليهم فقط أى أن يجوز لأبي الطفل ان يتزوج من الرضاعة ويجوز لامه أن يتزوج من زوج المرضعة فى حالة الطلاق او الوفاه.

وقد جائت هذه الأحكام فى كثير من المواضع عديدة فى كتابه الله وفى السنة النبوية منها قوله تعالى :(وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ) وما قام الإمام المسلم رحمة الله عليه بإخراجه فى صحيحه عن عبدالله بن عباس رضى الله عنه وقال (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أُرِيدَ علَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقالَ: إنَّهَا لا تَحِلُّ لِي، إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ).

وما أخرجه الإمام البخاري عن ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها وقال (يا رَسولَ اللَّهِ إنَّ أفْلَحَ أخا أبِي القُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فأبَيْتُ أنْ آذَنَ له حتَّى أسْتَأْذِنَكَ، فقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: وما مَنَعَكِ أنْ تَأْذَنِي عَمُّكِ؟، قُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ إنَّ الرَّجُلَ ليسَ هو أرْضَعَنِي، ولَكِنْ أرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أبِي القُعَيْسِ، فقالَ: ائْذَنِي له فإنَّه عَمُّكِ)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات متعلقة :