, 50(5),

حل كتاب مادة الفقه 1 المسار المشترك الوحدة الرابعة البيع

ADS




الوحدة الرابعة البيع
تبايع رجلان فأسرع البائع بالخروج ثم رجع لإسقاط خيار المجلس
أخبر البائع المشتري عند خيار قبل الخروج فإن خرجت ليس لك خيار فينفي المشتري بأنه لم يخبره .

على البائع أن يبين للمشتري عيب السلعة إن وجد لأن إخفاءه يكون
غشًّا والغش يخرج صاحبه من الإسلام فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من غش فليس مني )
فلا يحل لمسلم أن يبيع مسلمًا شيئًا فيه عيب دون أن يبينه .
الوحدة الرابعة البيع
6 – السيارات : بتحريكها أو إخراجها الأقلام ، الكتب ، الثياب : بنقلها من مكانها
المزارع : التخلية بينها وبين المشتري الإبل : بنقلها أو اقتيادها
النقود : باستلامها باليد .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *