الاشارة بالسلاح على المسلم اذا كان للقتل والتهديد فحكمه
الاشارة بالسلاح على المسلم اذا كان للقتل والتهديد فحكمه، نوضح من خلال حلول التعليمي الاشارة بالسلاح على المسلم اذا كان للقتل والتهديد فحكمه محرم.
الحديث الشريف الدال على تحريم الإشارة بالسلاح
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدرى لعل الشيطان ينزع فى يده فيقع فى حفرة من النار)).
حرمة الدماء عند الله عز وجل كبيرة، والتهاون بها أمر فى غاية الخطورة. واحد من أكثر الطرق التي تؤدي إلى إراقة الدماء هي حمل السلاح، والإشارة به إلى الناس.
حمل السلاح وتوجيهه بقصد في وجه أحد الأشخاص فإن الهدف هنا القتل أو الجرح، وكلاهما محرم في ديننا دين الإسلام.
الاشارة بالسلاح على المسلم اذا كان للقتل والتهديد فحكمه
الإجابة: محرم وتلعنه الملائكة.